2006-04-15 • فتوى رقم 4671
السلام عليكم
هل يجوز إعطاء زكاة المال لأختى المحتاجة فى صورة أشياء يحتاجها بيتها من مأكل وملابس لأولادها ولها، حيث أننى لو أعطيتها لها مالا ينفقها زوجها ولا تستقيد منه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع زكاتك إلى أختك إن كانت فقيرة مستحقة للزكاة، وعليك أن تراعي الأنفع لها، فإن كان النقود لها أولى، وأنفع فادفعيها إليها نقوداً، وإن كان شراء الحاجات لها أنفع كان شراؤك لها أولى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.