2010-11-30 • فتوى رقم 46731
هل يجوز صبغ الشعر مع العلم أن في الصبغة مادة تؤذي الشعر وتقصفه، وهي موجودة تقريبا في كل أنواع الصبغات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت مؤذية فعلا فلا يجوز استعمالها، مع العلم أنه يجوز للرجل والمرأة أن يصبغا الشعر بكل لون إلا السواد، وأجاز البعض لهما الصبغ بالسواد أيضاً، والأول أقوى دليلاً وأحوط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.