2010-12-06 • فتوى رقم 46770
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي حكم استعمال ماء بئر الأرتواز .
شيخ عندي جاخور، والهيئة عندها يمنع استعمال بئر الأرتوازي للجاخور أما للمزارع مسموح أستعمال الأرتواز، وجاخوري ما فيه ماء صليبي، واستعمالي للأرتواز لحاجتي له، لسقي الحيوانات وتنظيفهم وللعناية بالجاخور لأنه يستهلك كمية من الماء فأستعمله لحاجتي
فيوفر لي + أظمن جودة العلف لأني أستعمل الزراعة للتغذية، فما حكم المنتج الذي تغذى من الماء الأرتواز إن كان منه أرباح أو إذا استعملته للأكل، واستعماله عموما؟
ومشكور مقدما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك الالتزام بما أمرت به السلطات، فإن لم تلتزم فكسبك من هذا الماء لا يحل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.