2010-12-08 • فتوى رقم 46781
السلام عليكم
لي قريبة اشترت أرضا بالتقسيط، والآن هي لديها مبلغ الدفعة الأخيرة في حوزتها منذ عام، فهي تسأل هل هذا المبلغ الذي عندها يستوجب الزكاة أم أنه يعد كدين لأصحاب الأرض؟
والاستفسار الثاني عن كيفية تقدير النصاب الذي يساوي 85 غرام من الذهب، فكيف يتم تحديده بحكم أن سعر الذهب متغير فهل عند بلوغ الحول تخرج الزكاة بثمن الذهب في ذلك الوقت؟
وهل كل 85 غرام تجب فيها نسبة 25 في المئة أم ماذا؟
جزيتم خيرا .
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا المبلغ هو لأصحاب الأرض، لأنه دين عليك لهم، فلا زكاة فيه، وأما مقدار النصاب فهو قيمة /85/ غ من الذهب الخالص عيار 24 في السوق يوم نهاية الحول، وقال البعض يوم دفع الزكاة للفقير بعد نهاية الحوول، وقيمة الزكاة هي 2،5% من قيمة المال كله.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.