2010-12-14 • فتوى رقم 46808
السلام عليكم
أنا سيدة مطلقة ولدي 3 أولاد أعيلهم وحدي وليس لي أي دخل، توفي والدي منذ 3 سنوات وترك لي مبلغا من المال مستوفيا لنصاب الزكاة ولم أخرج الزكاة لأني كنت آخذ من المال لأعيل أطفالي، سؤالي هو:
هل يجب أن أخرج الزكاة؟ وكم هي النسبة التي يجب أن أخرجها؟
وهل يجب أن أخرج عن السنوات الماضية؟
في حياة والدي وجدت مبلغا من المال كنت أعرف أنه لوالدي وكنت في أمس الحاجة إليه لأعيل أطفالي لأن طليقي كان يرفض النفقة عليهم، وأبي لم يكن يساعدني مع العلم أنه كان ميسورا، ولم يكن لي أي عمل، أخذت المال وأنفقته على أطفالي، الآن قد توفي والدي ماذا علي أن أفعل؟
إن كان علي إرجاع المال إلى الورثة فلن يصل ما ورثته عنه إلى نصاب الزكاة
و جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما أخذت من أبيك دون علمه عليك رده إلى الورثة أو طلب مسامحتهم بعد إخبارهم بذلك، وإن أبوا إلا أخذه وجب دفعه إليهم (ولك حصتك من ذلك المال بمقدار نصيبك من تركة أبيك)، ثم إن فضل معك منه شيء يساوي نصاب الزكاة وجب إخراج الزكاة عنه عن كل سنة مرت على ذلك المال وهو يساوي النصاب، وأسأل الله أن يعينك، ويغنيك، ويقر عينك بأبنائك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.