2010-12-16 • فتوى رقم 46824
السلام عليكم
ما حكم الأم التي قسمت تركة زوجها المرحوم على الذكور والتي هي عبارة عن عقارات وقالت للإناث: اصبرن لأجل غير مسمى حتى يسدد لكن الذكور حقوقكن مع العلم أن بعض الإناث اللواتي أنعم الله عليهن بالمال الوافر يؤيدن هذا الاقتراح أما بقية الإناث بما فيهم أنا نرفض ذلك لأننا نحتاج المال (الحمد لله على كل حال)؟ والأم تقول إنها غير مسؤولة وإنها ليست المورث الشرعي فمن المسؤول عن التركة بعد وفاة الأب؟
أرجو الإجابة بالتفصيل
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتركة ملك لجميع الورثة (بعد إخراج الديون والوصايا منها)، ولكل واحد من الورثة أن يطالب بنصيبه منها في أي وقت، فإماأن تقسموا التركة برضاكم جميعا أو برفع الأمر إلى القضاء عند معارضة أحد الورثة للتقسيم بأمر القاضي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.