2010-12-17 • فتوى رقم 46848
السلام عليكم فضيلة الشيخ
بالنسبة لمال الزكاة: هل يتم إخراج 2.5 في المائة عن المال كله حتى وإن كان يتجاوز 85غ من قيمة الذهب؟ أم إن كل 85غ نخرج عنها 2.5 في المائة؟
جزيتم خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن بلغ المال نصاب الزكاة أخرج 2،5% عن كل المبلغ.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.