2010-12-17 • فتوى رقم 46858
السلام عليكم
ما حكم شراء تأشيرة للحج، وذلك لأن الحج عندنا لسن معين وقد عُرض علي أن أدفع ثمن تأشيرة للحج السنة القادمة (أي واسطة) حتى أستطيع الحج؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إذا كان وفقا للقوانين، وليس احتيالا عليها، وإلا لم يجز
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.