2010-12-20 • فتوى رقم 46889
السلام الله عليكم
أخ زوجتي شاب يتابع دراسته بعيدا عن أسرته ومن أجل ذلك يكتري بيتا مع أصدقائه في الدراسة، وكما هو معلوم فإن الدراسة تحتاج لتكاليف مادية لايستهان بها وأبوه متوسط الحالة وله أبناء آخرون، فهل يجوز له أخذ الزكــــاة من مالي؟
ولكم مني جزيل الشكر والتقدير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إن كان فقيرا مستحقاً للزكاة والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.