2010-12-20 • فتوى رقم 46895
السلام عليكم
أريد أن أسأل عن أخي الذي زنا مع البنت التي أنجبت له طفلين ذكرين، ما حكم الإسلام في هذه الحالة: هل يجب الزواج منها أويمكن إعطاء هذين الطفلين لإحدي العائلات لتربيتهما و ترك هذه البنت؟
و مشكلة أمي ليست بعلم وإنها مريضة بالقلب والضغط ،هل أقول لها ؛لأنها تبحت له عن البنت للزواج؟
ساعدني يا شيخ
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن قال إن الولدين أبناؤه لا من الزنا فيثبت لهما النسب منه.
وقد وقع هذا الإنسان في كبائر الذنوب، وعليه فورا أن يندم ندما طويلا، ويستغفر استغفارا كثيرا، ويبكي بكاء عظيما على معاصيه وسالف أمره، ويعاهد الله تعالى على التوبة الصادقة وترك المعاصي، ويبتعد عن المحرمات وأسبابها، ويقطع كل صلة له بكل امرأة لا تحل له، ويكثر من فعل الصالحات، فإن فعل ذلك فإن الله تعالى عفو كريم لا يغلق بابه في وجه من رجع إليه، قال الله تعالى: ((قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)) [الزمر: 53]، وتقبل توبته بعد ذلك إن شاء الله تعالى، وإن علم أن تلك الفتاة قد تابت توبة نصوحا أيضا، ووثق بحسن توبتها، وحسن دينها فليتزوجها إن شاء، وإلا فليبحث عن ذات خلق ودين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.