2010-12-22 • فتوى رقم 46898
ما حكم من أصبح على جنابة ولم يجد وسيلة لتسخين الماء كنفاذ اسطوانة الغاز مثلا فجأة، هل يجوز له التيمم؟ ثم إذا اغتسل بعد ذلك هل يلزمه إعادة الصلاة التي صلاها متيمما؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا يجوز التيمم بدلاً من الوضوء في المدينة إن كان بإمكانك تسخين الماء، ولا أظن أن ذلك صعبا في هذه الأزمان التي توفرت فيها هذه الأشياء بكثرة وتيسرت، وليس لك تأخير الصلاة عن وقتها لهذا السبب أيضا، وعليه فعليك أن تسخن الماء ثم تصلي بعد الطهارة به، فإذا خرج الوقت تكون الصلاة قضاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.