2010-12-22 • فتوى رقم 46899
أود أن أسال عن الطريقة الصحيحة للتيمم، وإن لم يكن هنالك حجر هل هناك وسيلة أخرى للتيمم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتيمم لا يصح إلا بالتراب أو بالحجر الطبيعي المستخرج من الأرض ولو كان رخاما مغسولا.
والتيمم ضربتنان بالكفين على التراب أو على البلاط الطبيعي النظيف مع النية، ثم يُمسح بعد الضربة الأولى الوجه بالكفين، ثم بعد الضربة الثانية تُمسح اليد اليمنى إلى المرفقين باليد اليسرى، ثم اليسرى باليمنى كذلك، فتطهر بذلك من الحدثين معاً، ولا يجب تغيير الحجر أو التراب ما دام طاهرا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.