2010-12-22 • فتوى رقم 46901
إذا كان على المرأة غسل والطقس بارد بحيث تخشى على نفسها المرض فهل يجوز لها الذهاب للحمام العمومي؟
علما أن هذا الحمام تكشف فيه العورات وليس لها مكان آخر لتغتسل فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبما أن العورات تكشف في هذا المكان فليس لها الذهاب إليه، لكن لتسخن الماء في بيتها وتغتسل، فإن تعذر غسلها إلا بالحمام العمومي، فتذهب إليه وتستر عورتها وتحاول أن لا تنظر لعورات الآخريات قدر إمكانها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.