2010-12-26 • فتوى رقم 46924
هل يجوز كشف النقاب أمام زوج الأخت؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
النقاب واجب على المرأة الشابة الوسيمة في الشارع وأمام الرجال الأجانب عنها (ومثلهم زوج الأخت)، ولا يجوز لها تركه أمام الرجال الأجانب إلا إذا كانوا من المأمونين الصالحين، أو كانت عجوزا أو شوهاء، فإذا كان زوج الأخت من الأتقياء المأمونين فلا بأس بكشف النقاب أمامه، وإلا فلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.