2010-12-27 • فتوى رقم 46942
يلجأ إلي بعض الأصدقاء لكي أقوم بالتوسط لشراء جهاز كمبيوتر لهم وذلك لمعرفتي العالية في مجال الكمبيوتر فأقوم بالاتفاق مع أحد المحلات على الجهاز ومواصفاته وأقوم بمراعاة الله في نوعية القطع كما أقوم بالاتفاق على سعر الجهاز بأقل من سعره في السوق، ولكن عند الحصول على ثمن الجهاز من الصديق أقوم بتحصيل ثمن السوق وأحصل أنا على الفرق وهذا يكون بمعرفة صاحب المحل، ولكن الصديق الذي يشتري الجهاز لا يعلم بذلك، فهل فرق السعر الذي أقوم بالحصول عليه دون علم المشتري حرام؟
مع العلم:
1-أنني مجرد وسيط بين المشتري والبائع وكلاهما يعلم ذلك.
2-أنني لا أقوم بشراء الجهاز أولا ثم أبيعه للمشتري ولكن مجرد خدمة للمشتري بالحصول على أفضل المواصفات الأصلية وهو يعلم ذلك.
3-أنني أقوم بتوصيل الجهاز إلى منزل المشتري وأقوم بتركيب الجهاز له وتعليمه كيفية استخدامه.
4-أن المشتري إذا قام بنفسه بشراء الجهاز كان سوف يقوم بدفع نفس الثمن, أي أنني لا أقوم بزيادة السعر عن سعر السوق
4-أن المشتري لا يعلم أنني أحصل على الفرق بين سعر البائع وسعر السوق ولكن صاحب المحل يعلم بذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك أن تشرح ذلك للمشتري، وتعلمه بأنك تأخذ أجرا على ذلك، ولا يحل لك أخذ الفرق دون علم المشتري.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.