2010-12-27 • فتوى رقم 46944
لدي صديق زنى بامرأة ثم بعد مدة عرفته بأختها ونوى الزواج بها، فما حكم الشرع في جواز هذا الزواج من عدمه مع العلم أن المعني قد تاب إن شاء الله من فعلته وأصبحت علاقته جد عادية مع المرأة التي ارتكب معها الفاحشة؟
وبارك الله فيكم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن تاب توبة نصوحا فله الزواج من أخت تلك المرأة، وعليه أن يبتعد عن كل امرأة لا تحل له، ويطيل الندم والاستغفار، وأسأل الله تعالى أن يثبته على ترك المعصية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.