2006-04-16 • فتوى رقم 4697
السلام عليكم ورحمة الله
إذا كان الربح من تجارة مواد أقل من 2.5 بالمئة سنويا، وبعد دفع الزكاة يتوجب دفع الربح وجزء من راس المال، فهل هناك شيء أستطيع فعله أم فقط أستغني عن هذه التجارة؟
حيث أني سأفقد رأس مالي بعد فترة هكذا...
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى المسلم أن يحسب في آخر الحول أمواله، ثم يضيف إليها الديون التي له على الآخرين معجلة كانت أو مؤجلة، ثم يحسم منها الديون التي عليه للآخرين معجلة كانت أو مؤجلة أو مقسطة، ثم يزكي الباقي الصافي بنسبة 2,5% ، إذا كانت نصابا فاكثر زائدا عن حاجاته الأصلية، وما دامت تجارتك لا تغطي زكاة مالك، فلك استبدالها بتجارة أو عمل آخر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.