2010-12-30 • فتوى رقم 46971
السلام عليكم
ما حكم خروج المرأة المتوفى عنها زوجها أثناء العدة، وجلوسها في خلية (قاعة) المسجد المختلطة أو الخاصة بالنساء، لاستقبال المعزيات، بغية التيسير عليها وعليهن، خاصة وأن البيوت ضيقة لا تتسع كثيراً؟
أفتوني أثابكم الله
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز للمعتدة الخروج من بيتها إلا لضرورة أو حاجة أساسية لا يمكن تأخيرها، كمرض وشهادة أمام القاضي استدعيت لها، أو لشراء حاجاتها إذا لم تجد من يقضيها لهامن محارمها، ولا يجوز لها الخروج لما سوى ذلك، ولا أرى أن ما ذكرت من الضرورة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.