2011-01-06 • فتوى رقم 47024
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
السؤال1: نحن ستة ذكور وبنتان وأم، أريد قسمة كل واحد منا في بيت مساحته 192.5م من ميراث الأب المتوفى
السؤال الثاني:
نقيم في هذا البيت أربعة ذكور وبنت وأم، وأرادت الأم أن تبني طابقا آخر للتوسعة وتفادي المشاكل بين الإخوة المتزوجين ولهم أولاد لكنها لا تملك المبلغ المالي لذلك فاقترحت عليها بيعَ نصيبها من الميراث لي، طبعا وأنا بدوري أتحمل مصاريف بناء الطابق
سؤالي: هل يجوز ذلك أم هو ظلم لإخوتي وعقوق لوالدتي؟
أفتونا رحمكم الله.
ملاحظة: إخوتي لا يملكون شيئا إلا وظائفهم البسيطة مثلي، واقتراحي هذا أردت به عدم تشتيت العائلة وحفظ حقوقي، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للمتوفاة وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
فللأم السدس فرضا (لوجود الفرع الوارث) والباقي للأولاد الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، وتقدر التركة بالنقود ويأخذ كل وارث نصيبه من التركة يوم تقسيمها، ولا مانع من شرائك نصيب أمك برضاها إن كانت عاقلة راشدة يوم البيع، وأسأل الله لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.