2011-01-07 • فتوى رقم 47028
ما حكم امتلاك مطعم في بلاد الغرب يبيع لحم الخنزير، ويقدم الطعام لغير المسلمين، هل يجوز امتلاكه والتصدق بنسبة الكسب من بيع لحم الخنزير علما بأن منتجات عديدة بها دهن خنزير كالصابون وغيره؟
أرجو بيان الأدلة الشرعية الواضحة
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز تقديم الخنزير لغير المسلمين وكذلك الخمر وغير ذلك من المحرمات لما فيه من المساعدة على ارتكاب المحرم، والمعين على الإثم شريك فيه، أما ما أبيح أكله فلا مانع من تقديمه للمسلمين وغيرهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.