2011-01-08 • فتوى رقم 47048
السلام عليكم
صديق يسأل عن الزكاة المجموعة لديه
يعني أن بعض الإخوة يأتمنونه على توزيع زكاتهم بشكل كامل وأنه يقوم بجمعها منهم ليدفعها لصندوق حكومي يقوم بتوزيعها مرة أخرى على حسب ما يبدو من أهدافه
لكن هذا الصديق يسأل: هل يجوز له الأخذ منها مع أنه فقير لا يعمل ولم يستطع حتى الآن الزواج بسبب فقره؟ ...إلخ من المعاناة
أجيبونا بارك الله فيكم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز له ذلك إلا بعلم من دفع الزكاة، وبشرط أن يكون فقيرا مستحقا للزكاة، والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.