2011-01-09 • فتوى رقم 47074
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
أنا أرملة ولدي من زوجي 5 أولاد وابنتان، وأم زوجي ورثت زوجي لوفاته قبلَها، توفيت الآن أم زوجي، هل يسقط سدسها عن الأعمام والعمات؟
سؤال آخر: أنا وأولادي ندفع إيجارا لوالدته من وفاته (21-رجب-1415) هل عندما نبيع العمارة التي يملكها زوجي يقدر المبلغ المدفوع من الإيجار في هذه السنوات من نصيب السدس أثناء البيع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالسؤال غير واضح بما فيه الكفاية، ولا يمكن الجواب عنه قبل توضيحه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.