2011-01-13 • فتوى رقم 47094
ما حكم امتلاك مطعم في بلاد الغرب يبيع لحم الخنزير، ويقدم الطعام لغير المسلمين، هل يجوز امتلاكه والتصدق بنسبة الكسب من بيع لحم الخنزير علما بأن منتجات عديدة بها دهن خنزير كالصابون وغيره؟
أرجو بيان الأدلة الشرعية الواضحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
ففي تقديم لحم الخنزير للغير إعانة على ارتكاب المحرمات التي نهى الله عنها فقد حرم الله أكل لحم الخنزير، وحرم الإعانة على الإثم فقال: ((وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)) [المائدة من الآية الثانية]، فلا بد من البعد عن المحرمات والإعانة عليها، فلا يجوز ذلك حتى مع العزم على التصدق بمقدار هذا المال، أما الصابون فإن استحالت النجاسة كيميائيا فتصبح طاهرة عند بعض الفقهاء، ولا مانع عندئذ من استعمالها في المباحات، وبعض يقول ببقائها نجسة، فلا يجوز استعمال الصابون الذي دخله شيء من الخنزير عند هؤلاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.