2006-04-19 • فتوى رقم 4712
ما حكم من صلى خلف إمام بنية القصر والإمام ينوي الصلاة جمعاّ، أقصد مخالفة نية الإمام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فسؤالك غير واضح بما فيه الكفاية، لكن أجيبك بما يلي:
يجوز اقتداء المقيم بالمسافر في الوقت وخارج الوقت باتّفاق الفقهاء ، فإذا انهى الإمام المسافر صلاته يقول للمصلّين خلفه: أتمّوا صلاتكم فإنّي مسافر، فيقوم المقتدي المقيم ليكمل صلاته، ويعتبر في هذه الحالة كالمسبوق عند أكثر الفقهاء.
كذلك يجوز اقتداء المسافر بالمقيم في الوقت بلا خلافٍ، وحينئذٍ يجب عليه إتمام صلاته أربعاً متابعةً للإمام.
أمّا اقتداء المسافر بالمقيم خارج الوقت فلا يجوز في صلاةٍ رباعيّةٍ عند الحنفيّة، لأنّ المسافر بعد فوات الوقت تقرّر أنّ فرضه ركعتان فيكون اقتداء مفترضٍ بمتنفّلٍ في حقّ قعدةٍ أو قراءةٍ باقتدائه في شفعٍ أوّلٍ أو ثانٍ.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.