2006-04-19 • فتوى رقم 4716
كنت أصلى سنة العشاء، فجاء رجل ووقف مأموما خلفى، وعندما وصلت للتشهد الأوسط قررت أن أكمل معه الركعات الأربع، ما حكم صلاتى وصلاته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
جمهور الفقهاء « الحنفيّة والمالكيّة وهو المختار عند الحنابلة » على عدم جواز اقتداء المفترض بالمتنفّل ، لقوله صلى الله عليه وسلم: « إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به ، فلا تختلفوا عليه »، ولقوله عليه السلام:« الإمام ضامن » ومقتضى الحديثين ألاّ يكون الإمام أضعف حالاً من المقتدي، ولأنّ صلاة المأموم لا تؤدّى بنيّة الإمام، فأشبهت صلاة الجمعة خلف من يصلّي الظّهر.
وقال الشّافعيّة، وهو الرّواية الثّانية عند الحنابلة: يصحّ اقتداء المفترض بالمتنفّل بشرط توافق نظم صلاتيهما، لما ورد في الصّحيحين:« أنّ معاذاً كان يصلّي مع النّبيّ صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ، ثمّ يرجع إلى قومه فيصلّي بهم تلك الصّلاة ».
فإن اختلف فعلهما كمكتوبةٍ وكسوفٍ أو جنازةٍ، لم يصحّ الاقتداء في ذلك على الصّحيح لمخالفته النّظم وتعذّر المتابعة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.