2011-01-19 • فتوى رقم 47176
بسم الله الرحمن الرحيم
نحن خمسة إخوة (2 ذكور , 3 إناث) أهدى أخي لأمي قطعتين ذهبيتين عيار 21 في حياتها على سبيل الهدية، ومرّ بضائقة مالية وطلب من أمي إحدى القطعتين فأعطته إياها, ولكنه شخص مبذر مضيع للمال فطلب من أمي القطعة الثانية فأخبرته بأنها ضاعت وحفظت تلك القطعة معي حتى إذا تعرض لأزمة مالية بعد ذلك أبيعها وأنفق عليه منها وأخفت ذلك عن بقية إخوتي، ودخل السجن لبضعة شهور وأثناء وجوده بالسجن توفيت والدتي وخرج من السجن بعد الوفاة ببضعة شهور قمنا بتقسيم التركة كلها عدا تلك القطعة الذهبية التي لم أخبره عنها لأنه كما سبق ووضحت أنه مضياع للمال، أخبرت بقية أخواتي البنات عن موضوع تلك القطعة الذهبية، فما حكم الشرع فيها، هل تخصه وحده أم لجميع الورثة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذه القطعة لكل الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي، ولا يستأثر بها أحد دون الآخرين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.