2011-01-23 • فتوى رقم 47211
هل يجوز ضرب الأستاذ تلميذَه بمسطرة خشبية على يده وإيلامه دون إيذائه أو جرحه إن لم يكن يدرس إلا بهذه الطريقة لأنه تعودها من أهله، علماً أنه استنفد كل الطرق التربوية الأخرى من وعظ وحرمان من نشاطات وإنقاص علامات؟
أفيدونا أثابكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا مانع من ضرب التلميذ الذي تجاوز العاشرة للتأديب، بشرط أن يكون هذا بإذن وليه، ولمصلحة الولد لا للتنفيس عن ضيق الضارب له، وبشرط أن يتجنب الوجه وأن يكون ضرباً خفيفاً مأموناً، وأن يكون الضرب الطريق الوحيد لإصلاحه، ولا يجوز لغير ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.