2011-01-24 • فتوى رقم 47214
ما حكم بيع التورق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
التوق جائز شرعا بشروطه الشرعية، وذلك كأن تشتري سلعة من البنك الإسلامي أو من غيره بالأجل، ثم تقبضها وتبيعها لمشتر آخر غير الذي اشتريتها منه بالنقد بثمن أقل غالبا، وأما أن تشتري السلعة من البنك، أو من غيره ثم تبيعها له (للبائع) نفسه، فهذه عينة وليست تورقا، والعينة غير جائزة شرعا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.