2011-01-25 • فتوى رقم 47226
هل يجوز لي دفع الزكاة لأهل زوجتي علماً أنها تعمل لتنفق عليهم وليس لديهم مورد رزق دون مساعدة زوجتي وإذا أعطيتهم من الزكاة فستتمكن زوجتي من ادخار بعض المال الذي ستنفقه لشراء سيارة تستعملها للذهاب للعمل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إن كانوا فقراء مستحقين للزكاة، والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة (وكذلك زكاة الفطر) هو من لم يملك ما يزيد عن حاجاته الأصلية، أو من يملك فوق حاجاته أقل من النصاب، أما من ملك نصابا فوق حاجاته فهو غني يدفع الزكاة ولا يأخذها، والنصاب هو ما تساوي قيمته قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.