2011-01-29 • فتوى رقم 47260
أستاذ جامعي يطلب من أحد تلميذاته الإيقاع بها أخلاقيا فاذا رفضت يهددها بترسبيها في الامتحان، فاذا تقدمت بشكوى ضده لا دليل على ذلك في شكواها لعدم الشهود فما الحكم الشرعي في ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليها أن تمنعه من نفسها، وتجد في دراستها فإن رسبت وكانت مستحقة للنجاح فلترفع تظلمها للمسؤولين، وستجد من ينصفها بإذن الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.