2011-02-07 • فتوى رقم 47307
فضيلة الدكتور
طلب مني أحدهم أن أشتري له جهازا أو بضاعة ما، وأراد أن يدفع لي ثمنها فلم آخذ منه وقلت له إن وجدت البضاعة فسأحضرها له، فاشتريت البضاعة لنفسي ثم بعتها له مع ربح معين أو أحضرتها له وطلبت منه ثمن البضاعة ووضعت مع الثمن الربح دون إعلامه
وما الحكم لو باعني البائع البضاعة بسعر أقل من سعر السوق لمعرفةٍ بيني وبينه، وطلبت ممن أحضرت له البضاعة سعر السوق المتعارف؟ مثلا سعر البضاعة 6000 فباعني إياها بـ 5600 لمعرفة بيني وبينه ولكني طلبت ممن أحضرت له البضاعة 6000؟
ولكم الشكر وأدامك الله ذخرا للمسلمين
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى بشرط أن يعلم المشتري أنك تربح منه ويرضى بذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.