2011-02-07 • فتوى رقم 47315
حضرة الدكتور المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كما تعلم كثير من المحال التجارية وربما كلها تقوم ببيع البضائع والأدوات الكهربائية بالتقسيط، فهل صحيح أن هذا البيع يعتبر كالربا لأن التاجر يزيد في سعر البضاعة عن ثمنها في حال اشتريتها نقدا؟
أو أنه قيل لا يجب أن يذكر ثمنها نقدا ثم ثمنها بالتقسيط؟ مثلاً: أردت شراء غسالة فيقول لي التاجر أو البائع تريدينها بالتقسيط أم نقدا؟
فثمنها نقدا عشرون ألف ليرة وثمنها بالتقسيط ثلاث وعشرون ألف ليرة ...
فإنه لا يجب أن يذكر السعرين لأنه إن ذكرهما يعتبر هنا كأنه سيأخذ ربا وإنما عليه أن يتفق معي فإن اتفقنا على التقسيط خبرني بالسعر دون أن يبين لي أنه أضاف شيئاً فوق ثمنه لو اشتريته نقداً.
ما رأيكم دام فضلكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من عرض البضاعة بسعرين أحدهما للنقد والآخر للتقسيط عند أكثر الفقهاء مع الكراهة، بشرط أن يتم الاتفاق على واحد منهما عند البيع، ولا مانع من شراء شيء بالتقسيط بأكثر من ثمنه نقدا، بشرط تحديد الثمن وتحديد الزمن عند الشراء، وبشرط أن لا ينص في العقد على أن المشتري إذا تأخر في سداد بعض الأقساط عن موعدها يضاف إليها فائدة مهما قلت، فإذا وجد هذا الشرط كان ربا محرما، سواء حصل تأخر في الدفع أولا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.