2011-02-07 • فتوى رقم 47316
حضرة الدكتور المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
امرأة توفي زوجها منذ خمس سنوات تقريبا وكان قد ترك لها مبلغاً جيداً من المال، كانت تظن -لأنها أصبحت أرملة ولديها أربعة أولاد ذكور وثلاث إناث- أنه لا يجب عليها دفع زكاة هذا المال الذي صار لها، فماذا تفعل الآن وخاصة أن عندها الآن عددا من المحلات تؤجرها؟ هل أيضاً يجب أن تدفع زكاة هذه المحال؟ وكم تبلغ زكاة المحال التجارية المؤجرة؟
أرجوك أن تبين لي قيمة الزكاة في المحال التجارية ولكم الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن وجب على أمك الزكاة بتوفر شروطها ثم لم تخرجها فهي دين في ذمتها عليها إخراجها في أقرب وقت.
والزكاة لا تجب عن قيمة العقار المؤجر، لكن على ما يخرجه من الربح من أجرته، فيضم إلى سائر الأموال، فإن بلغ معها في نهاية الحول نصاب الزكاة (وهو ما يساوي /85/ غراماً من الذهب الخالص)، فيزكى عن جميع المال بمقدار 2.5 %، وما صرف منه واستهلك في أثناء العام فلا زكاة فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.