2006-04-18 • فتوى رقم 4733
هل تجوز الصدقة على غير المسلم، وهل يؤجر عليها المتصدق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الصدقة النافلة تجوز للمسلم وغير المسلم، وللفقير والغني، وللكبير والصغير، ولكنها للفقير المسلم أفضل، وكلما زادت حاجته للمال زاد أجرالصدقة عليه، أما الصدقة الواجبة، كالزكاة والكفارات، فلا تجوز عند أكثر الفقهاء لغير المسلمين من الفقراء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.