2011-02-07 • فتوى رقم 47331
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أنا لما ينقطع علي الحيض لا أجد أين أستحم إلا في يوم الجمعة، وبالتالي لو ينقطع يوم الأربعاء مثلا لا أستطيع الاستحمام الأربعاء ولكن أنتظر إلى يوم الجمعة، فكيف أعمل بالنسبة لصلوات الخميس هل أقضيها أو أتيمم أو ماذا أفعل بالضبط؟
وجزاكم الله ألف خير وشكرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا مضت عادة المرأة في حيضها وانقطع الدم وجب عليها الاغتسال والصلاة فورا، وإذا تأخرت بالاغتسال حتى خرج الوقت وجب عليها القضاء لهذه الصلاة، وإذا تعددت الصلوات التي عليها فعليها قضاؤها كلها في وقت واحد، أو تفريقها على الأوقات بحسب رغبتها.
وإن أمكنك الاغتسال في أي مكان تأمنين فيه على نفسك فيجب الاغتسال فور الطهر من الحيض، ولا يجوز التأخير.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.