2011-02-07 • فتوى رقم 47341
ما حكم من قرأ الفاتحة على امرأة دون أن يدخل بها ثم بسبب عدم الاتفاق تركها دون فسخ العقد الشرعي ( وذلك منذ عام 2008 إلى يومنا هذا)؟ وهل يمكن لهذه المرأة أن تتزوج بغيره ممن تقدم لخطبتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعقد الزواج ركنه الإيجاب والقبول، وشرطه الشاهدان، واشترط البعض موافقة ولي الزوجة أيضا، ولا يصح بغير ذلك.
وما يعبر عنه بقراءة الفاتحة بين أهل الشاب والبنت هو خطبة، والخطيبان قبل عقد الزواج بالشروط السابقة أجنبيين عن بعضهما كالغرباء.
فإن لم يتم العقد الشرعي فلا مانع من أن تخطب لغيره.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.