2011-02-07 • فتوى رقم 47345
هل يعتبر ظهر المرأة عورة بالنسبة لامرأة أخرى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
عورة المرأة أمام المرأة المسلمة هي ما بين السرة والركبة، وما زاد عن ذلك فيجوز كشفه إن أمنت الفتنة، فإن خيفت الفتنة فيجب ستر ما تخشى الفتنة من كشفه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.