2011-02-07 • فتوى رقم 47347
ما حكم شراء المرأة لأغراض الزينة من مصروف البيت؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك بإذن من يدفع المصروف.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.