2011-02-09 • فتوى رقم 47389
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
امرأة توفيت وتركت زوجا وليس لها أولاد منه، ولها أبناء وبنات أخ لها ولكن هذا الأخ توفي قبلها، ما هي نسبة تركة الزوج؟ وما هي نسبة تركة أبناء وبنات الأخ الميت؟
وبارك الله فيكم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للمتوفى وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
فللزوج النصف فرضا، والباقي لأبناء الأخ الذكور فقط تعصيبا يقسم بينهم بالسوية، ولا شيء لبنات الأخ لأنهن من ذوي الأرحام.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.