2011-02-11 • فتوى رقم 47392
ما حكم تزويج الأب لابنه غصبا عنه بفتاة لا يريدها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز ذلك، وللابن البالغ العاقل الامنتاع عن الزواج من تلك الفتاة، وعليه أن يكون حكيما في الاعتذار والامتناع، وأن يتجنب المشاكل جهد الاستطاعة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.