2011-02-11 • فتوى رقم 47417
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد معرفة حكم الدين في مال بالغ النصاب ولكنه مركون دون الاستفادة منه ولا الأخذ منه، هل يجب إخراج عليه زكاة عند بلوغه سنة؟ وإذا وجبت عليه الزكاة فهل تؤخذ من المال نفسه أم من مال آخر مثل الراتب الشهري مثلا؟ وهل يجب على هذا المال إذا وجبت عليه الزكاة تشغيله حتى لا ينفذ من الزكاة؟
سؤال آخر:
هل يتم إخراج الزكاة في رمضان من كل سنة حتى ولو كان المال لم يأت في رمضان؟
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتجب الزكاة في المال إن بلغ نصابا وحال عليه الحول ولو لم يكن مستثمرا أو مستفادا منه، وتجب الزكاة في نهاية الحول، ولا يشترط أن يكون رمضان، ولا يجب تشغيل المال بل يستحب استثماره بالحلال.
ولا تجب الزكاة على المسلم حتى يبلغ ماله النصاب زائداً عن حاجاته الأساسية (المسكن والمأكل والملبس) وهو ما قيمته (85) غراماً من الذهب الخالص (عيار/24/، وهي تساوي /97/غراماً من الذهب عيار /21/)، ثم يحول عليه الحول الهجري.
فيبدأ الحول الزكوي على المسلم من تاريخ امتلاكه النصاب، فإذا تم الحول (مرت سنة هجرية على ملك النصاب) جمع ما يملكه من أموال الزكاة وزكاها جميعاً بنسبة (2،5) بالمئة، بحسب مبلغها في نهاية الحول، دون نظر إلى تاريخ امتلاك كل جزء منها، ومهما كانت أنواعها بعد أن تكون كلها أموالا تجارية أو نقدية زائدة عن حاجاته الأصلية وبالغة النصاب، أما ما أنفق من المال أثناء الحول فلا زكاة فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.