2011-02-11 • فتوى رقم 47427
شخص يعمل بالقوات المسلحة بالسودان سابقا وكان بالجنوب أثناء الحرب الأهلية ووصلته برقية تفيد بوفاة ابنته وتقدم بإذن لمسئوليه فتم منحه الإجازة وقاموا بتحليفه اليمين ليرجع لمكان عمله بعد نهاية إجازته، وبعد وصوله إلى الشمال تعذرت أسباب عودته لظروف أسرته وعدم توفر الطيران الحربي للسفر، فما هو حكم الشرع في ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن تعذرت أسباب رجعته، وحالت الظروف دون ذلك دون إهماله أو تقصيره، فلا يؤاخذ إن شاء الله تعالى، وعليه كفارة يمين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.