2006-04-19 • فتوى رقم 4744
السلام عليكم.
أودالسؤال عن حكم البيع بذكر سعرين للسلعة، أحدهما للبيع نقداً، والآخر للبيع بالتقسيط، وغالباً ما يكون أعلى من الأول، وفي نفس المجلس، وهل من كراهة في انعقاد البيع في ذات المجلس بعد ذكر السعرين؟
وهل فتوى الجواز تكون على قواعد المذهب الحنفي أو الشافعي؟
جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
البيع بالتقسيط جائز شرعاً إذا استوفى البيع شروطه الشرعية، ولا مانع من عرض سعر التقسيط وسعر النقد عند التساوم مع الكراهة، والأولى الاستفسار من المشتري هل يريد التقسيط أو النقد، ثم يعرض له السعر الذي يطلبه فقط، وشرط صحة بيع التقسيط أن يبت في السعر قبل تفرق المتعاقدين، ولا يترك بعد العقد خيار للبائع أو المشتري أن يكون السعر نقداً أو تقسيطاً، ولا يجوز أن يشترط زيادة الثمن إذا تأخر المشتري عن الوفاء ببعض الأقساط، وإلا كان رباً محرماً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.