2011-02-13 • فتوى رقم 47447
كفارة اليمين للمضطر
هذه مشكلتي لم يصلني عليها رد
أعمل في دولة عربية غريبة الأهل والدار، وبينما كان أطفالي يلعبون في مدينة الألعاب اعتدى طفلان من جنسية تلك الدولة على ولدي البالغ من العمر 4 سنين وضربوه وسال الدم من رأسه وتشاجرا مع بعضهم البعض، فقمت بفك النزاع وضربت أحدهم البالغ من العمر 5 سنوات وسال بعض الدم من أنفه ولم يكن معه أي من والديه، وبحضور والديه أتت الشرطة ووجهت لي تهمة الاعتداء بالضرب على قاصر وأنكرت ذلك. ومضى على القضية أكثر من سنة، وأنا ممنوعة من السفر وأهل الطفل رفضوا كل الوساطات للصلح أو التنازل، والآن أنا مطالبة أمام القضاء بحلف اليمين لإنكار التهمة الموجهة لي وإذا ثبتت على هذه التهمة فسأهلك ومن سيرعى أطفالي من بعدي؟
هذا اليمين سيؤدي بي إلى التهلكة وأنا أم لأطفال وغريبة الأهل والدار وليس أمامي سوى حلف اليمين للخروج من هذه الدولة حيث لا أضمن شر أولئك الناس في هذه الدولة ولا أعرف ما ستؤول غاية الأمور إذا ثبتت على هذه التهمة حيث إنني سيدة لأم لأطفال أكبرهم لم يبلغ الخمس سنين ونادمة لما حدث وأستغفر ربي كثيراً على ذلك. فما هي كفارة مثل اليمين؟ وهل تقبل اليمين في مثل هذه القضايا؟
7 / 2 /2011 الموافق 4 /3/1432 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليس أمامي إلا أن أقول لك هذه يمين غموس محرمة ولا يجوز الإقدام عليها مهما كانت المبررات، واسال الله تعالى لك النجاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.