2011-02-13 • فتوى رقم 47451
هل يجوز التيمم لمن جرح بيده مع العلم أن الجرح يؤلمه إن مسه الماء؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليه أن يغسل العضو الصحيح ويمسح مسحا خفيفا على الجريح، أو على العصابةة (إن وجدت على الجرح) إن لم يضره ذلك، وليس له أن يتيمم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.