2011-02-13 • فتوى رقم 47460
بسم الله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
السلام عليكم ورحمة الله بركاته
سؤالي يتعلق بزكاة الحول بالنسبة للموظف، فالموظف عادة لا يستلم راتبه إلا بعد 3 أو 4 أشهر من توقيع عقد عمله والالتحاق بالعمل علما أنه بعد هذه المدة يتوصل براتب هذه 3 أو 4 أشهر دفعة واحدة.
1- فمتى يبدأ باحتساب الحول: من تاريخ توقيع العقد أم نهاية الشهر الأول من العمل أم من تاريخ توصله براتبه عن 3 أو 4 أشهر من العمل؟
2- علما أن راتب الشهر الواحد يفوق النصاب، ما هو المبلغ الذي يحتسب عنه الزكاة؟ المبلغ الذي اكتمل به النصاب أم ما أصبحه هذا المبلغ بعد مرور الحول؟
3- إذا افترضنا أنه اكتمل عندي النصاب بـ 4000 و نقصت خلال العام إلى 1500 وعند اكتمال الحول وصلت إلى 6000. - نفترض أن 4000 و1500 و6000 مبالغ تفوق النصاب- . على أي مبلغ منهم يحسب قدر الزكاة بعد مرور الحول؟
و دمتم بصحة وعافية وذخرا لأبناء الأمة. شكرا مسبقا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبمجرد أن يملك المسلم نصابا من المال ، أو يستحقه بأن يعمل عملا أجرته نصابا (لا مجرد توقيع العقد) فيبدأ عندئذ الحول.
لا تجب الزكاة على المسلم حتى يبلغ ماله النصاب زائداً عن حاجاته الأساسية (المسكن والمأكل والملبس) وهو ما قيمته (85) غراماً من الذهب الخالص (عيار/24/، وهي تساوي /97/غراماً من الذهب عيار /21/)، ثم يحول عليه الحول الهجري.
فيبدأ الحول الزكوي على المسلم من تاريخ امتلاكه النصاب، فإذا تم الحول (مرت سنة هجرية على ملك النصاب) جمع ما يملكه من أموال الزكاة وزكاها جميعاً بنسبة (2،5) بالمئة، بحسب مبلغها في نهاية الحول، دون نظر إلى تاريخ امتلاك كل جزء منها، ومهما كانت أنواعها بعد أن تكون كلها أموالا تجارية أو نقدية زائدة عن حاجاته الأصلية وبالغة النصاب، أما ما أنفق من المال أثناء الحول فلا زكاة فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.