2011-02-15 • فتوى رقم 47486
شيخنا الفاضل أحمد الكردي تحيه وبعد:
لقد اطلعت في موقعكم إجابه لأحد السائلين تجيزون فيها الأخذ برأي المالكيه في زكاة الأراضي المحتكرة، ولقد أشكل علي رأي المالكية فكيف أجاز الإمام مالك رحمه الله الزكاة عن سنه واحدة فقط، ولوبقيت السلعه عنده سنوات طويلة مع أننا تعلمنا أن الزكاة تجب كل سنة ونية المالك لم تخرج عن كونها للتجاره؟
نرجو التوضيح لهذا الإشكال وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا اشتريت الأرض لعرضتها على البيع فعليك زكاتها في نهاية كل عام مهما بقيت عندك باتقاق الفقهاء، وإن اشتريتها لتستبقيها مدة ولا تبيعها إلا بعد مدة ليغلو ثمنها فعليك زكاتها في نهاية كل عام عمد أكثر الفقهاء، وقال مالك بل يلزمك زكاتها بعد بيعها عن ستة واحدة، ويسميها المال المحتكر، ولكل دليله.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.