2011-02-16 • فتوى رقم 47509
حلفت يمينا من بيتي على أخت زوجتي ألا تحضر شيئاً معها عند حضورها، وعندما زارتني أعطت زوجتي مالاً لتشتري به لأنها لم تحضر شيئاً، وكانت نيتي ألا أكلفها عند زيارتي حتى لا أكلف أنا الآخر عند زيارتها، ما حكم هذه اليمين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان اليمين بالله تعالى فإن نويت عند حلفك اليمين ألا تحضر شيئا ولا مالا فقد وجبت عليك كفارة اليمين بسبب إحضارها المال، وإلا فلا شيء عليك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.