2011-02-17 • فتوى رقم 47517
السلام عليكم
أنا رجل متزوج وأريد أن أعدد بزواجي بثانية مع أن زوجتي غير موافقة، وأنا أقدم على أمر شرعي في حقيقة الأمر لكن زوجتي تريد أن أطلقها وأتركها مع أبنائها مع تيسير النفقة، فهل طلبها للطلاق أمر شرعي؟ وهل أنا آثم لو أخفيت زواجي عن الأولى وأيضا الثانية فالأمر فيه مشقة؟ وأنا أخاف على نفسي من الحرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم, جزيت الخير كله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كنت قادرا على العدل بين الزوجتين والإنفاق عليهما، فلك أن تتزوج من أخرى دون علم الأولى، وعليك أن تخبر الثانية بأنك متزوج، وليس لك أن تخفي ذلك عنها، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.