2011-02-17 • فتوى رقم 47554
ما حكم التيمم للمعاق الذي يجد مشقة كبيرة في الوضوء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن أمكن لأهله أن يوصلوا له الماء للوضوء فهو أفضل، وإن أصابهم من ذلك مشقة فله أن يتيمم، ولا مانع من أن يتيمم بالتراب أو أي قطعة من الحجر (بلاطة، قطعة حجر أو مرمر أو ما هو من جنس الأرض)، ولا ضرورة لتبديل هذا الحجر أو التراب ما دام طاهرا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.